Home عن المجلس المجالس العلمية
المجالس العلمية للتخصصات الصحية Print
Written by Administrator   
Sunday, 25 May 2008 03:00
المجالس العلمية للتخصصات الصحية 

مادة 1/4
ينشأ في الهيئة مجلس علمي لكل من التخصصات الصحية وتتولى هذه المجالس الإشراف على الشؤون العلمية والتدريبية والفنية لهذه التخصصات ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي للهيئة، إنشاء مجالس علمية جديدة ، كما يجوز له تعديل وتغيير مسميات المجالس العلمية. 
مادة 2/4
يتألف كل مجلس علمي من 12 عضواً من ذوي الاختصاص والخبرة والمؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال تخصص المجلس العلمي ، ويمثل هؤلاء الأعضاء مختلف مؤسسات الخدمات الطبية في المملكة كما يلي :

1. ثلاثة أعضاء من وزارة الصحة
2
. أربعة أعضاء من الكليات الصحية في الجامعات السعودي3. ثلاثة أعضاء من الخدمات الطبية في القطاعات العسكرية
4. عضو واحد من المستشفيات التخصصية
5. عضو واحد من خارج القطاع الحكومي

ويصدر بتعيين الأعضاء قرار من المجلس التنفيذي بناء على ترشيح جهات عملهم بالاتفاق مع الأمين العام ، ويكون تعيين كل عضو لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يتم تغيير أكثر من نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة ، ولا يشترط التفرغ الكامل لعضوية المجالس العلمية .

وللمجلس التنفيذي للهيئة بناء على اقتراح الأمين العام أن يضم إلى عضوية المجلي العلمي أعضاء إضافيين من ذوي الاختصاص والخبرة على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة أعضاء، ويحدد المجلس التنفيذي مدة عضويتهم ولكل مجلس علمي تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به المجلس .
مادة 3/4
 يعين لكل مجلس علمي رئيس من بين أعضائه وذلك بقرار من المجلس التنفيذي بناءاً على ترشيح المجلس العلمي للتخصص ويكون التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يشترط التفرغ الكامل لعمل رؤساء المجالس العلمية.
مادة 4/4
يتولى رئيس كل مجلس علمي إدارة الشؤون العلمية والفنية والإدارية المتعلقة بتخصص مجلسة وفي حدود النظام واللوائح ويقدم إلى الأمين العام تقريراً في نهاية كل سنة مالية عن الأنشطة التي قام بها المجلس العلمي، ويناقش هذا التقرير في أول جلسة عادية لأو استثنائية للمجلس التنفيذي.
مادة 5/4
اختصاصات المجلس العلمي

يتولى كل مجلس علمي في مجال تخصصه المهام التالية:-

1.
وضع برامج التدريب التخصصية للدراسات العليا المهنية في المجال الصحي.

2.
الإشراف على برامج التدريب القائمة بالتنسيق مع الجهات القائمة بالتدريب.

3.
تقويم المؤسسات الصحية لأغراض التدريب والاعتراف بها.

4.
وضع الامتحانات التخصصية وتحديد مواعيدها والإشراف عليها وإقرار نتائجها.

5.
تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها.

6.
وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية.

7.
إعداد الدراسات والتوصيات عن وسائل تطوير مستوى الأداء في المهن الصحية.

8.
دراسة مشاريع إنشاء الجمعيات العلمية في التخصصات الصحية.

كما يتولى كل مجلس علمي الإشراف على الشؤون العلمية والفنية والتدريبية للفئات الفنية المساعدة في نفس تخصص المجلس ، وعمل ما من شأنه تطوير الأداء المهني لهذه الفئات.
مادة 6/4
يجتمع كل مجلس علمي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل  ولرئيس المجلس أن يدعوه للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو كلما قدم إليه نصف الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك . كما أن للأمين العام دعوة أي مجلس علمي للاجتماع وله أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول أعماله وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.  
مادة 7/4
يكون للمجلس مقرراً يختاره من بين أعضائه ليتولى مسئولية محاضر الجلسات وتوقيعها مع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين .
مادة 8/4
تصدر قرارات المجالس العلمية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس . وتعتبر القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الأمين العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا أعترض عليها أعادها للمجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى المجلس التنفيذي للبت فيهل في جلسة عادية أو استشارية وللمجلس التنفيذي تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها وقراره في ذلك نهائي .
مادة 9/4
يتولى رئيس كل مجلس علمي تنفيذ قرارات المجلس الداخلة في اختصاصاته وترفع محاضر الجلسات والقرارات إلى الأمين العام خلال أسبوع من تاريخ صدورها .  
مادة 10/4
في حالة غياب عضو أي مجلس علمي عن ثلاث جلسات متتالية للمجلس (دون عذر مقنع) فإن للمجلس التنفيذي إسقاط عضويته وطلب استبداله بعضو آخر .  
مادة 11/4
تصرف مكافأة شهرية لرئيس كل مجلس علمي ، ومكافآت لأعضاء المجالس العلمية ولجانها، وذلك حسب القواعد المنظمة للمكافآت الواردة في هذه اللائحة
 
Last Updated ( Sunday, 25 May 2008 11:09 )