كلفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بموجب نظامها بالإشراف على برامج التدريب القائمة ونظراً لازدياد عدد البرامج التدريبية المطبقة في مختلف التخصصات الطبية وللتشابه الكبير بين محتوى تلك البرامج من حيث الأهداف والمهام ونظراً للتغيرات التي حدثت على الأطر التي تحكم تطبيق البرامج مثل إلغاء الاعتراف للتدريب الجزئي وتعديل اللائحة العامة للتدريب توصي إدارة الهيئة بتوحيد مسميات ومهام اللجان كما يلي :
أولاً : لجنة الإشراف المحلية على التدريب ثانياً : لجنة الإشراف المركزية على التدريب ثالثاً : لجنة التدريب في المركز
-------------------------------------------------------------------------- أولا : لجنة الإشراف المحلية على التدريب تشكل لجان محلية للإشراف على التدريب لكل تخصص في المناطق الرئيسية التي يتوفر فيها عدة مستشفيات مشاركة في التدريب وفي حال عدم توفر أكثر من مستشفى تدريبي في منطقة واحدة ينضم هذا المستشفى إلى أحد المناطق الرئيسية على أن تكون عضوية هذه اللجنة من: 1. أحد أعضاء المجلس العلمي للاختصاص يختاره المجلس رئيساً إن أمكن. 2. المشرف على برنامج التدريب للاختصاص في كل مستشفى يشارك في التدريب. 3. ممثل عن المتدربين يختار من بين المستشفيات المشاركة بالتناوب على أن يكون له حق الحضور وليس له حق التصويت. 4. يجوز للأمين العام بناءاً على اقتراح من رئيس المجلس العلمي لاختصاص إضافة أعضاء آخرين بما لا يتجاوز ثلاثة أعضاء. · مهام لجان الإشراف المحلية على التدريب 1. عمل وإقرار إجراءات قبول واختيار المتدربين من بين المتقدمين الذين تتوفر لديهم شروط القبول للتدريب في البرامج المشتركة وإقرار القبول واختيار المتدربين في لبرامج الأخرى. 2. التأكد من تطبيق برامج الاختصاص ودراسة سبل تطويرها والرفع من مستواها. 3. متابعة المتدربين في المستشفيات التابعة لها. 4. وضع امتحانات نهاية السنة التدريبية وإقرار نتيجتها والتنسيق لذلك مع اللجان الأخرى المشابهة في المناطق المختلفة ورفع بالنتائج إلى لجنة الإشراف المركزية على التدريب. 5. مناقشة نتائج التقويم الدوري والتوصية إلى لجنة الإشراف المركزية على التدريب بترقية المتدربين من مستوى إلى آخر مراعية ما نصت عليه المادة (14) من اللائحة العامة للتدريب . 6. التوصية إلى لجنة الإشراف المركزية على التدريب بالسماح للمتدربين بدخول الامتحان الأولي والنهائي للبورد السعودي بعد استكمال المتطلبات اللازمة لذلك. 7. التنسيق لانتقال متدرب من مركز إلى آخر في نفس التخصص. 8. التوصية على الانتقال من اختصاص طبي إلى آخر وفق الضوابط الواردة في المادة (24) من اللائحة العامة للتدريب. 9. الموافقة على الانقطاع عن التدريب والانسحاب منه بعذر مقبول. 10. دراسة طلبات طي القيد والرفع عنها إلى المجلس العلمي المختص مشفوعة بمرئيات اللجنة. 11. رفع تقارير إلى رئيس المجلس العلمي متضمنة وجهة نظرها عن تطبيق البرامج من قبل المراكز المشاركة وتعاون المؤولين في المستشفيات معهم وملاءمة البرامج لتحقيق الأهداف وسبل تطويرها ومعالجة مواطن الضعف فيها وطرق تقويم المتدربين . · أحكام عامة 1. تعتبر اجتماعات اللجنة نظامية بحضور ثلثي الأعضاء. 2. تتخذ فرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . 3. تستمر رئاسة اللجنة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 4. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب موقع من ثلثي الأعضاء كل ثلاثة أشهر على الأقل. 5. يجب أن يكون عضو اللجنة حاصلاً على درجة استشاري ويفضل من لدية خلفية أكاديمية وخبرة في إدارة برامج التدريب. ثانياً : لجنة الإشراف المركزية على التدريب هي اللجنة المركزية التي تشرف على التدريب في ذات التخصص ويتكون أعضاؤها من: 1. رئيس المجلس العلمي للتخصص أو من ينيبه من أعضاء المجلس العلمي. 2. رؤساء لجان الإشراف المحلية على التدريب للاختصاص في المناطق. 3. يجوز للأمين العام بناءاً على اقتراح من رئيس المجلس العلمي للاختصاص إضافة أعضاء آخرين بما لا يتجاوز ثلاثة أعضاء. · مهام لجان الإشراف المركزية على التدريب 1. الإشراف العام على التدريب في الاختصاص. 2. المسؤولية عن تطبيق البرنامج واللوائح المنظمة لذلك. 3. توجيه ومتابعة عمل لجان الإشراف المحلية على التدريب في المناطق المختلفة. 4. إقرار ترقية المتدربين من مستوى إلى آخر. 5. إقرار دخول المتدربين للامتحان الأولي والنهائي للبورد السعودي بعد استكمال المتطلبات اللازمة لذلك . 6. النظر في إجازة فترة تجريب سابقة لمتدرب جديد لم يسبق تسجيله لدى الهيئة والرفع عن ذلك للمجلس العلمي. 7. مراجعة وتحليل نتائج الامتحانات السنوية التي تنظمها اللجنة المحلية للإشراف والرفع بمرئياتها إلى المجلس العلمي . 8. ترفع اللجنة تقريراً دوريا عن عملها إلى المجلس العلمي متضمناً توصياتها حيال تطوير البرامج وأفضل السبل لتطبيقها عملياً ومعالجة ما يعتريها من ضعف وسبل تطوير العلاقات بين الهيئة والمستشفيات المشاركة في التدريب بالإضافة إلى ما تراه اللجنة مناسباً للنهوض بالبرامج والرفع من مستواها . · أحكام عامة 1. تعتبر اجتماعات اللجنة نظامية بحضور ثلثي الأعضاء. 2. تتخذ فرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . 3. تستمر رئاسة اللجنة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 4. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب موقع من ثلثي الأعضاء كل ثلاثة أشهر على الأقل. 5. يجب أن يكون عضو اللجنة حاصلاً على درجة استشاري ويفضل من لدية خلفية أكاديمية وخبرة في إدارة برامج التدريب. ثالثاً : لجنة التدريب في المركز نصت اللائحة العامة للتدريب على إيجاد لجنة في كل مركز معترف به للتدريب من قبل الهيئة تسمى لجنة التدريب في المركز ويكون أعضاؤها من المشرفين على التدريب للتخصصات المختلفة. · مهام لجان التدريب في المركز 1. التنسيق مع لجان الإشراف المحلية على التدريب في شؤون التدريب. 2. متابعة المتدربين وتوجيههم لاستكمال تدريبهم وفق متطلبات البرامج حسب الأنظمة المقرة من الهيئة. 3. رفع نتائج التقويم الدوري إلى لجان الإشراف المحلية. 4. تسهيل تطبيق البرامج في مراكزهم. 5. التبليغ عن أية مخالفة سواء تلك المتعلقة بتطبيق البرنامج أو المخلة بالسلوك. |