Home الاعتراف شروط الاعتراف
شروط الاعتراف Print
Written by Administrator   
Sunday, 25 May 2008 12:09

 

متطلبات الاعتراف بالمستشفيات كمراكز للتدريب للبرنامج

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الشروط العامة المطلوبة من أجل الاعتراف بالمستشفيات المؤهلة والمراكز المتخصصة لكي تتم الاستفادة القصوى من الإمكانيات المناسبة المتوفرة في المجتمع للعناية الطبية والتعليم الطبي للمصلحة المشتركة لبرامج التدريب وتطوير الخدمات الطية.
إن الاعتراف بالمركز التدريبي يضمن أن كافة الإمكانات السريرية والطبية بالمركز تستخدم لأغراض التدريب كما أن الاستشاريين والاختصاصيين بالمركز مؤهلين ويستطيعون المشاركة في برامج التدريب مما يؤدي إلى رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى وكذلك خلق بيئة تعليمية مناسبة للمتدربين تمكنهم من الممارسة المهنية دون عوائق.

أولاً- تعريفات :

مركز التدريب :
هو المنشأة الصحية المتخصصة للمشاركة في برامج التدريب المعترف بها من فبل الهيئة ويشار إليه بالمركز في هذه اللائحة .
الهيئة التدريبية :
هم الاستشاريون والأخصائيون والفنيون الموجودون على رأس العمل بالمركز التدريبي والمؤهلون للقيام بالتدريب والتعليم الصحي في مجال الاختصاص .
المشرف على التدريب :
هو الاستشاري المختص على برنامج التدريب في المركز التدريبي .
الهيئة :
هي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

ثانياً – الشروط الأساسية :

• التزام إدارة المركز التدريبي بمتطلبات التدريب المادية والبشرية وشروط الاعتراف .
• إلزام الهيئة التدريبية من فبل المركز التدريبي بتنفيذ برامج التدريب المقرة من الهيئة .
 
ثالثاً – المتطلبات :


1- مركز التدريب :

- يجب أن لا يقل عدد الأسرة عن مائتي سرير .
- إذا كان المركز متخصص يحدد عدد الأسرة من قبل المجلس العلمي المختص .
- أن تكون الهيئة التدريبية بالمركز وتجهيزاته متوافقة مع شروط الاعتراف

.2- الهيئة التدريبية :


- توفر الكوادر المؤهلة للتدريب وفق المعايير المقرة من قبل المجلس العلمي المختص .
- يجب إعطاء الهيئة التدريبية وقتاً للقيام بمهام التدريب والمسؤوليات الإدارية المصاحبة لذلك بما لا يقل عن نصف يوم أسبوعياً .

3 – الخدمات :


يجب توفر الخدمات الأساسية الآتية حسب الاختصاص
• التخصصات الرئيسية .
• خدمات الطوارئ .
• العيادات الخارجية .
• غرف العمليات .
• العناية المركزة .
• الخدمات التشخصية .
• الصيدلية .
• التغذية .
• السجلات الطبية .

 4 – الوسائل المساعدة للتعليم والتدريب :


- المكتبة ويتوفر بها على سبيل المثال لا الحصر :
• الطبعات الأخيرة من الكتب الأساسية .
• الطبعات الحديثة من الفهرست الطبي .
• المجلات والدوريات الطبية .
• المكتبة الإليكترونية .
• أمين مكتبة .
- توفر أعداد كافية من الوسائل التعليمية الحديثة .

5 – أماكن التعليم :


- توفر عدد كافي من قاعات المحاضرات مجهزة بالوسائل التعليمية .

6 – متطلبات أخرى :


- غرف مجهزة وكافية للمناوبين .
- تسهيلات الإعاشة .
- وسائل الاتصال ( النداء الآلي ).

رابعاً – الأنشطة التعليمية والإشراف :

تلتزم الهيئة التدريبية بالقيام بالأنشطة التعليمية والإشراف على النحو التالي :
• الأنشطة التعليمية كالجولات على مرضى المستشفى والمحاضرات والدروس الخاصة والندوات وغيرها وترتب بطريقة منظمة حسب الاختصاص .
• الإشراف التام على المتدربين من قبل أعضاء الهيئة التدريبية لضمان مشاركة المتدرب في الأنشطة التعليمية.
• تعيين مشرف على التدريب في المركز لكل برنامج .
• إبلاغ مشرف البرنامج بصفة دورية عن أداء المتدرب وحضوره وانتظامه .
• يعمل مشرف البرنامج في المركز عن كثب مع رئيس اللجنة المحلية للإشراف على التدريب ويكون عضواً في هذه اللجنة .
• رفع تقارير تقييم الأداء عن المتدربين بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر .
• توجيه المتدربين للعمل بالوحدات المختلفة وفقاً لما يحدده برنامج التدريب وتقرة اللجنة المحلية للإشراف على التدريب .
• يتم عمل جدول يحدد برنامج كل متدرب والوحدات التي سوف يعمل بها خلال 12 شهراً على الأقل ويكون معلناً للمتدربين والوحدات المعنية .
 
خامساً – ضمان الجودة :

يراجع تطبيق البرنامج بانتظام من قبل المجلس العلمي المختص .
يعاد تقييم المركز لاستمرار الاعتراف به من كل أربع سنوات أو أقل إذا رأى المجلس العلمي المختص ضرورة ذلك.
 
سادساً – إجراءات الإعتراف :

• تقوم لجان الاعتراف بزياراتها الدورية لتقييم المراكز التدريبية في الربع الأول من السنة التدريبية أما الزيارة الأولى من أجل الاعتراف أو الزيارات الطارئة فيمكن أن تكون في أي وقت .
• تقوم لجنة عامة بترشيح من مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بزيارة المراكز التدريبية التي تتقدم بطلب الاعتراف بها للمرة الأولى .
• يقوم المركز التدريبي بعد إشعاره من قبل الهيئة بالاعتراف العام بالتقدم بطلبات الاعتراف لكل اختصاص على حده وتقوم لجان الاعتراف بالمجالس بزيارة المركز للتقييم والاعتراف كل في تخصصه .
 
سابعاً – مراحل سحب الاعتراف :


عند وجود ملاحظات أو إخلال بشروط الاعتراف لدى المركز التدريبي فإنه يحق لهيئة سحب الاعتراف بشكل تدريجي وفقاً للمراحل التالية :

1. إنذار بتجميد الاعتراف :


يوجه الأمين العام الهيئة بناءاً على توصية من رئيس المجلس العلمي المعني إنذاراً خطياً بتجميد الاعتراف إلى إدارة المركز يوضح فيه النواقص المراد استيفاءها ويبعث بصورة منه إلى (رئيس المجلس العلمي ، مساعد الأمين العام للشؤون الفنية ، مدير التدريب والامتحانات ، رئيس القسم المعني ) وذلك في حال وجود قصور في تطبيق التدريب أو نقص غير مخل في شروط في شروط الاعتراف وتكون مدة الإنذار ستة أشهر يجب خلالها إكمال النواقص من قبل المركز ثم إعادة التقييم من قبل المجلس العلمي المعني الذي يقرر إلغاء الإنذار والاستمرار في الاعتراف أو تحويل الإنذار إلى تجميد الاعتراف .

2. تجمييد الاعتراف :


في حالة انهاء فترة الإنذار دون استكمال النواقص أو في حالة وجود أسباب تؤدي إلى تجميد الاعتراف مباشرة يتم تجميد الاعتراف بالمركز ويحدد المجلس العلمي الأسباب التي تؤدي إلى تجميد الاعتراف من واقع شروط الاعتراف .
يعني تجميد الاعتراف بالمركز عدم السماح للمركز بقبول متدربين جدد ولكن يمكن للمتدربين الموجودين إكمال التدريب وتكون مدة التجميد حتى نهاية السنة التدريبية التي تم فيها التجميد ويعاد التقييم من قبل المجلس العلمي المعني لإعادة الاعتراف أو سحبه قبل بداية السنة التدريبية التالية . وتكون أسباب التجميد أسباباً يمكن تعديلها خلال فترة قصيرة وليست أساسية في البرنامج حسب شروط الاعتراف .

3. سحب الاعتراف :


• في حالة انتهاء فترة التجميد دون استكمال النواقص يتم سحب الاعتراف من المركز ويحدد المجلس العلمي الأسباب التي تؤدي إلى سحب الاعتراف من واقع شروط الاعتراف .
• سعني سحب الاعتراف من المركز عدم السماح بقبول متدربين جدد في المركز وكذلك تحويل جميع المتدربين إلى مراكز أخرى .
• لا تتم زيارة المستشفى لإعادة الاعتراف إلا بناءاً على خطاب من إدارة المستشفى تفيد فيه زوال الأسباب وتطلب إعادة الاعتراف .
• لا يجوز سحب الاعتراف مباشرة إلا في حالة وجود قصور شديد في المراكز قد يؤدي إلى الإخلال بالعملية التدريبية ولا يمكن تعديله خلال فترة قصيرة .
 

ثامناً – شروط الاعتراف بالمركز لكل برنامج :

• يقوم كل مجلس علمي بوضع شروط الاعتراف بالمراكز المعترف بها للبرامج التي يشرف عليها وفق هذه اللائحة .
• يحدد المجلس الشروط التي يؤدي الإخلال بها إلى الإنذار أو تجميد أو سحب الاعتراف من المركز.
 
 
Last Updated ( Sunday, 25 May 2008 12:17 )